All legislation

مختلف Miscellaneous 05/01/1938

تصحيح للمرسوم عدد 1337 المؤرخ في 20 تشرين الاول سنة 1937 المختص بتعديل تعرفة بيع القوة الكهربائية في بحمدون

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
05/01/1938
Official Gazette
Issue 3540, 17/01/1938, p. 1978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 05/01/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يقرأ في المادة الاولى: للبلدية الكيلوات ساعة 12،50 غرشا لبنانيا سوريا بدلا من: للبلدية الكيلوات ساعة 12 غرشا لبنانيا سوريا

بيروت في 5 كانون الثاني سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا