All legislation

قرار Decision No. 64 17/01/1938

تعيين لجنة للنظر في تعيين نقاط بعض الحدود الواقعة بين اراضي الجمهورية اللبنانية والجمهورية السورية

Type
قرار · Decision
Number
64
Date
17/01/1938
Official Gazette
Issue 3542, 24/01/1938, p. 1999-2000
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 64 تاريخ 17/01/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السادة رفيق غزاوي القاضي الاضافي لدى الدوائر العقارية وزارة بغداسا ريان المهندس في الدوائر العقارية ومصطفى بك حيدر من بعلبك وجرجي مراس من راس بعلبك ومحمد الساحلي من الهرمل اعضاء للنظر في تعيين الحدود المختلف عليهاالمبينة في كتاب المفوضية العليا والواقعة في منطقة بعلبك والهرمل.

المادة 2

مادة 2: في بقية المناطق تؤلف اللجنة من السيدين رفيق الغزاوي والمهندس بغداساريان على ان يستعينا باهل خبرة من اهالي المناطق المجاورة للاراضي المختلف على حدودها وينتخب هؤلاء الخبراء من الوجهاء ذوي المعرفة والسيرة الحسنة بمعرفة رئيس اللجنة

المادة 3

مادة 3: يتولى رئاسة اللجنة اللبنانية السيد رفيق الغزاوي

المادة 4

مادة 4: تباشر هذه اللجنة اعمالها بالاشتراك مع اللجنة السورية

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1938 الامضاء: خير الدين الاحدب