المواد
مادة 1: عين السادة رفيق غزاوي القاضي الاضافي لدى الدوائر العقارية وزارة بغداسا ريان المهندس في الدوائر العقارية ومصطفى بك حيدر من بعلبك وجرجي مراس من راس بعلبك ومحمد الساحلي من الهرمل اعضاء للنظر في تعيين الحدود المختلف عليهاالمبينة في كتاب المفوضية العليا والواقعة في منطقة بعلبك والهرمل.
مادة 2: في بقية المناطق تؤلف اللجنة من السيدين رفيق الغزاوي والمهندس بغداساريان على ان يستعينا باهل خبرة من اهالي المناطق المجاورة للاراضي المختلف على حدودها وينتخب هؤلاء الخبراء من الوجهاء ذوي المعرفة والسيرة الحسنة بمعرفة رئيس اللجنة
مادة 3: يتولى رئاسة اللجنة اللبنانية السيد رفيق الغزاوي
مادة 4: تباشر هذه اللجنة اعمالها بالاشتراك مع اللجنة السورية
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1938
الامضاء: خير الدين الاحدب