المادة 1
مادة 1: ان السمات التي تستعمل لاثبات اجراء عمليات الفحص السنوي على العيارات والمكاييل في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي تحمل صورة الحرف "C" في سنة 1938
قرار Decision No. 187 15/12/1937
مادة 1: ان السمات التي تستعمل لاثبات اجراء عمليات الفحص السنوي على العيارات والمكاييل في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي تحمل صورة الحرف "C" في سنة 1938
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا ومدير مكاتب المصلحة المشتركة (العيارات والمكاييل) مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 15 كانون الاول سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل