All legislation

قرار Decision No. 187 15/12/1937

تعيين سمة فحص العيارات والمكاييل السنوي لسنة 1938 في مختلف دول الشرق

Type
قرار · Decision
Number
187
Date
15/12/1937
Official Gazette
Issue 3542, 24/01/1938, p. 1998-1999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 187 تاريخ 15/12/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان السمات التي تستعمل لاثبات اجراء عمليات الفحص السنوي على العيارات والمكاييل في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي تحمل صورة الحرف "C" في سنة 1938

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا ومدير مكاتب المصلحة المشتركة (العيارات والمكاييل) مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 15 كانون الاول سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل