All legislation

مرسوم Decree No. 1751 20/01/1938

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
1751
Date
20/01/1938
Official Gazette
Issue 3543, 27/01/1938, p. 2011
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1751 تاريخ 20/01/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي المختلط علي طعان علويه وعلي محمود علويه وديب نمر وحسن الحاوي ورفاقهم سواء اكانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في مارون الرأس (محافظة لبنان الجنوبي) بتاريخ 10 كانون الثاني سنة 1938 وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن. اقدموا على ارتكاب او محاولة ارتكاب افعال القتل عمدا وعن غير عمد او افعال الجبر والشدة او غيرها من الجرائم على عبد الحسين عباس الشامي ومحمد السيد ضاهر وساكنة بنت علي الحاج حسن خليل فرحات وغيرهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 20 كانون الثاني سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خير الدين الاحدب