المادة 1
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي المختلط علي طعان علويه وعلي محمود علويه وديب نمر وحسن الحاوي ورفاقهم سواء اكانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في مارون الرأس (محافظة لبنان الجنوبي) بتاريخ 10 كانون الثاني سنة 1938 وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن. اقدموا على ارتكاب او محاولة ارتكاب افعال القتل عمدا وعن غير عمد او افعال الجبر والشدة او غيرها من الجرائم على عبد الحسين عباس الشامي ومحمد السيد ضاهر وساكنة بنت علي الحاج حسن خليل فرحات وغيرهم.