All legislation

مرسوم Decree No. 1752 24/01/1938

الغاء المرسومين رقم 318 المؤرخ في 26 نيسان و 1154 المؤرخ في 26 تشرين الثاني سنة 1934 (معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه)

Type
مرسوم · Decree
Number
1752
Date
24/01/1938
Official Gazette
Issue 3544, 31/01/1938, p. 2024
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1752 تاريخ 24/01/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسومان رقم 318 و1154 المذكوران اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ان كميات المياه التي كانت موجودة قبل الزيادة والتي هي مستقلة عنها تعاد الى ما خصصت له في الاصل والذين مارسوا حقوقا عليها قد اعيدوا الى حالتهم السابقة

المادة 3

مادة 3: اذا احتاجت الشركة صاحبة الامتياز الى استعمال المياه القديمة فلا يمكنها ذلك الا بعد معاملة جديدة لمعرفة الحقوق المكتسبة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الاشغال العامة الامضاء: كامل غرغور