المادة 1
مادة 1: الغي المرسومان رقم 318 و1154 المذكوران اعلاه.
مرسوم Decree No. 1752 24/01/1938
مادة 1: الغي المرسومان رقم 318 و1154 المذكوران اعلاه.
مادة 2: ان كميات المياه التي كانت موجودة قبل الزيادة والتي هي مستقلة عنها تعاد الى ما خصصت له في الاصل والذين مارسوا حقوقا عليها قد اعيدوا الى حالتهم السابقة
مادة 3: اذا احتاجت الشركة صاحبة الامتياز الى استعمال المياه القديمة فلا يمكنها ذلك الا بعد معاملة جديدة لمعرفة الحقوق المكتسبة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الاشغال العامة الامضاء: كامل غرغور