All legislation

قرار Decision No. 165 02/12/1937

تحديد انواع بارود الصيد واسعار بيعها

Type
قرار · Decision
Number
165
Date
02/12/1937
Official Gazette
Issue 3546, 07/02/1938, p. 2050-2051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 165 تاريخ 02/12/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت انواع بارود الصيد واسعار بيعها وفقا للجدول التالي: ا) بارود الصيد الاسود الفرنساوي: سعر الكيلو غ علب وزنها: 100 غرام 200 غرام من البارود العادي او الفين 365 غ ل س 350 غ ل س ب ) بارود الصيد الاسود البلجيكي: سعر الكيلو في علب وزنها: 121 غرام 250 غرام من البارود FFF 300 غ ل س 280 غ ل س ج) البارود الفرنساوي الذي اساسه السليلوز: سعر الكيلو في علب وزنها: 200 غرام 500 غرام من البارود M 665 غ ل س 650 غ ل س من البارود T 785 غ ل س ـــ د) البارود البلجيكي الذي اساسه السليلوز: سعر الكيلو في علب وزنها: 250 غرام من البارود الموليريت 675 ع ل س من البارود الكيلومونيت 625 غ ل س من البارود P R 550 غ ل س

المادة 2

مادة 2: ان التعديلات التي قد تطرأ في خلال السنة على التعريفة المحددة في المادة السابقة يصدر بها قرارات من المفوض السامي بناء على اقتراح مدير دائرة البارود وبعد اخذ رأي دائرة المالية في المفوضية العليا.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا ومدير دائرة البارود مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1938

بيروت في 2 كانون الاول سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل