All legislation

مرسوم Decree No. 1789 28/01/1938

تعديل التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية في صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
1789
Date
28/01/1938
Official Gazette
Issue 3546, 07/02/1938, p. 2056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1789 تاريخ 28/01/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

غرش لبناني سوري للانارة الكيلوات ساعة 21 لدوائر الحكومة والجيش ٍ ٍ 16،80 لسائر الاستعمالات ٍ ٍ 12،60 للبلدية ٍ ٍ 10،50 ب - البيع المقطوع: لكل شمعة شهريا 2،10 ت - اجرة العداد الشهرية 15 يعمل باحكام هذا المرسوم ابتداء من اول شباط سنة 1938