المادة 1
مادة 1: مددت سنة واحدة اعتبارا من تاريخ 31 كانون الاول سنة 1937 المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 59 من القرار عدد 8/1 /L.R. تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1935
قرار Decision No. 193 31/12/1937
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23
ت 2 سنة 1920 وفي 16 تموز سنة 1933
وبناء على القرار عد 178/L.R. الصادر في 10 آب سنة 1934
بتنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا وعلى ملحق القرار
المذكور رقم 12/L.R. تاريخ 7 ايلول سنة 1934
وبناء على القرارات عدد 214 و245 تاريخ 14 ايلول و20 تشرين
الاول سنة 1934 وعدد 54 و108 و213 و271 و285/L.R. تاريخ 7
اذار و10 ايار و13 ايلول و21 تشرين الثاني و4 كانون الاول
سنة 1935 وعدد 54 و56 و65 و94 و147/L.R. تاريخ 27 اذار و3
نيسان و26 نيسان و24 حزيران و15 تشرين الاول 1937 التي هي
ذيول او تصحيحات للقرار عدد 178/L.R. المشار اليه اعلاه
وبناء على طلب حكومة الجمهورية اللبنانية
قرر ما يأتي:
مادة 1: مددت سنة واحدة اعتبارا من تاريخ 31 كانون الاول سنة 1937 المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 59 من القرار عدد 8/1 /L.R. تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1935
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يذاع بالصاقه على باب المفوضية العليا ويعمل به ابتداء من اذاعته هذه نظرا لضرورة الاسراع وتطبيقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1926
بيروت في 31 ك1 سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل