All legislation

مرسوم Decree No. 1791 28/01/1938

تحديد قسم من الاملاك العمومية البحرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1791
Date
28/01/1938
Official Gazette
Issue 3547, 10/02/1938, p. 2070-2071
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1791 تاريخ 28/01/1938
Source
Lebanese University

بناء على المرسوم رقم 1791 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1938

المواد

المادة 1

يحدد قسم الاملاك العمومية البحرية الواقع ما بين الروشة والجناح. وفقا للخرائط الملحقة بهذا المرسوم والمرقمة من واحد الى اربعة (1) مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسب الشروط المبينة في المادة الثالثة من القرار 144/S