المادة 1
يحدد قسم الاملاك العمومية البحرية الواقع ما بين الروشة والجناح. وفقا للخرائط الملحقة بهذا المرسوم والمرقمة من واحد الى اربعة (1) مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسب الشروط المبينة في المادة الثالثة من القرار 144/S
مرسوم Decree No. 1791 28/01/1938
بناء على المرسوم رقم 1791 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1938
يحدد قسم الاملاك العمومية البحرية الواقع ما بين الروشة والجناح. وفقا للخرائط الملحقة بهذا المرسوم والمرقمة من واحد الى اربعة (1) مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسب الشروط المبينة في المادة الثالثة من القرار 144/S