All legislation

مرسوم Decree No. 1868 08/02/1938

تعيين الحد الفاصل بين خراج بلديتي بحمدون ومحطة بحمدون

Type
مرسوم · Decree
Number
1868
Date
08/02/1938
Official Gazette
Issue 3549, 17/02/1938, p. 2091
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1868 تاريخ 08/02/1938
Source
Lebanese University

بناء عى المرسوم رقم 1868 المؤرخ في 8 شباط سنة 1938 يعين الحد الفاصل بين خراج بلديتي بحمدون ومحطة بحمدون على الوجه الاتي وفاقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1)

المواد

المادة 1

يبدأ الحد بطريق نبعه ابي نادر تحت سكة الحديد ويتبع الطريق المذكور حتى ساقية القشوة ثم يماشي هذه الساقية صعودا حتى السلسلة الفاصلة بين املاك امين خليل عبد النور واخوانه واملاك انطون مراد ابي رجيلي ثم يتبع السلسلة قبلة بشرق حتى طريق ساقية الدفله فملك مخايل مشرق الحداد ومنه يمتد صعودا قبلة بشرق حتى ملك بشاره جدعون المجاور الطريق بحمدون - محطة بحمدون القديمة ثم يتجه شرقا باتجاه الطريق المذكورة حتى ساقية الماء شمال ملك الدكتور ايوب تابت ويتبع هذه الساقية صعودا تم الطريق التي بعدها المعروفة بطريق شانية حتى اول كرم مشرق الحداد ومن هناك يتبع مقلب الماء حتى رأس جبل عرام ثم يمتد شرقا حتى كرم ورثة مهنا البيطار التابع لمحطة بحمدون