All legislation

مرسوم Decree No. 1882 14/02/1938

الغاء المرسومين رقم 573 المؤرخ في 14-5-1937 و 677 المؤرخ في 29-5-1937 (انشاء فرقة استخبارات )

Type
مرسوم · Decree
Number
1882
Date
14/02/1938
Official Gazette
Issue 3550, 21/02/1938, p. 2103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1882 تاريخ 14/02/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي ابتداء من تاريخ اول شباط سنة 1938 المرسومان رقم 573 المؤرخ في 14 ايار سنة 1937 و677 المؤرخ في 29 ايار سنة 1937

المادة 2

مادة 2: ان وزيري الداخلية والمالية مكلفان بتنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 14 شباط سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الداخلية الامضاء: جورج تابت وزير المالية الامضاء: موسى نمور