المادة 1
مادة 1: تحول الى مركز دائم للبريد والبرق من الصنف الثالث اعتبارا من 25 شباط سنة 1938 مديريتا التوزيع للبريد والبرق في فرن الشباك وجسر بيروت
مرسوم Decree No. 1925 23/02/1938
مادة 1: تحول الى مركز دائم للبريد والبرق من الصنف الثالث اعتبارا من 25 شباط سنة 1938 مديريتا التوزيع للبريد والبرق في فرن الشباك وجسر بيروت
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 23 شباط سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير البريد والبرق الامضاء: ابراهيم حيدر