All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 23 02/03/1938

بتعديل حصة دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي من الرسم البرقي النهائي في العلاقات مع فرنسا (ومعها امارة موناكو) وفلسطين وشرقي الاردن وتركيا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
23
Date
02/03/1938
Official Gazette
Issue 3554, 07/03/1938, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 02/03/1938
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في

23 ت 2 سنة 1929 وفي 16 تموز سنة 1933

وبناء على القرار عدد 464 الصادر في 21 آب سنة 1926 بتحديد

حصص دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي من رسوم

البرقيات النهائية ورسوم الترانزيت في العلاقات الدولية.

وبناء على القرار عدد 3836 الصادر في 19 تشرين الاول سنة

1929 بتنظيم دوائر البريد والبرق في دول الشرق المشمولة

بالانتداب الفرنساوي تنظيما جديدا.

وبناء على القرار عدد 49 ل.ر. الصادر في 30 اذار سنة 1933

بشأن اذاعة وتنفيذ الاتفاق الدولي المتعلق بالمواصلات

البرقية والنظام البرقي الملحق به المعقودين في مدريد في

9 و10 ك1 سنة 1932 في دول الشرق المشمولة بالانتداب

الفرنساوي وجعل احكام المواد 55 و75 و76 من النظام المذكور

نافذة ابتداء من اول نيسان سنة 1933

وبناء على المادة 2 من القرار عدد 171 ل.ر. الصادر في 23

تشرين الثاني سنة 1933 بتحديد الرسوم البرقية الدولية

الناجمة عن وضع الاتفاق الدولي المتعلق بالمواصلات البرقية

والنظام البرقي الملحق به المعقودين في مدريد في 9 و10 ك1

سنة 1932 موضع التنفيذ ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1934

وبناء على الفقرة 6 من المادة 68 من النظام البرقي الدولي

قرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الحصة النهائية لدول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي عن برقيات الصحافة العادية في العلاقات مع فرنسا (ومعها امارة موناكو) وفلسطين وشرقي الاردن وتركيا حددت ب0،075 من الفرنك الذهب .

المادة 2

مادة 2: الغيت الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومفتش البريد والبرق العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من 16 اذار سنة 1983 . بيروت في 2 اذار سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل