All legislation

مرسوم Decree No. 2046 15/03/1938

يختص بزراعة التبغ لموسم سنة 1937-1938

Type
مرسوم · Decree
Number
2046
Date
15/03/1938
Official Gazette
Issue 3558, 21/03/1938, p. 2218-2219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2046 تاريخ 15/03/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من شركة الحصر قد رخص بها لموسم سنة 1937 - 1938 في القرى المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم مع المساحة المعينة لكل قرية منها.

المادة 2

مادة 2: ان زراعة التبغ المعد للبيع بطريقة الاصدار الى الخارج قد رخص بها لموسم سنة 1937 - 1938 في القرى المشار اليها في المادة الاولى ضمن مساحة مجموعها 1000000 متر مربع وستوزع هذه المساحة بمقتضى مرسوم يتخذ فيما بعد عند الاطلاع على طلبات الترخيص المقدمة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 15 اذار سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خير الدين الاحدب وزير المالية الامضاء: موسى نمور وزير الزراعة الامضاء: حكمت جنبلاط