The whole text

قرار رقم 28 تاريخ 09/03/1938 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يمكن الاعتراض على رخص الزراع في الاحوال التالية أ- في حالة وفاة المزارع- المرخص له. ب - في حالة البيع او الهبة. ج- في حالة التنازل الاختياري عن حق الزرع لاحد الورثة الطبيعيين للمزارع المرخص له. يجب ان يقدم اصحاب الحق الاعتراضات كتابة للقائمقام مرفقة بجميع الاثباتات في خلال خمسة عشر يوما بعد وضع القوائم المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 16/L.R. د- لأي سب آخر يجب ان يقدم اصحاب الحق الاعتراضات كتابة للقائمقام مرفقة بجميع الاثباتات في خلال مدة ثمانية ايام بعد وضع القوائم المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 16/L.R. لا تصبح الرخص المذكورة في القائمة المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 16/L.R. نهائية الا بعد انقضاء المهل المذكورة اعلاه. يبلغ القائمقام المزارع المرخص له الاعتراضات المدونة على هذه الصورة ولا تصبح الرخص المتعلقة بها نهائيا الا بعد تثبيتها.

المادة 3 من قرار رقم 28 تاريخ 09/03/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186170/article/3/