المادة 1
تطبق احكام هذا المرسوم على صناعة السيمنتو على اختلاف انواعه وعلى نقله وتجارته واستيراده الى الاراضي اللبنانية وتصديره منها وتكليفه.
وتشمل احكام هذا المرسوم كل كميات السيمنتو في اي مكان وجدت في 14 اذار سنة 1938 ويمكن عند تطبيق رسم السيمنتو التساهل بنسبة لا تتجاوز واحدا بالمئة بين الوزن المبين على الاكياس والوزن الحقيقي.
ويجب ان تكون كل التصريحات وسواها من المستندات التي يجعلها نظام السيمنتو اجبارية منطبقة على احكام قانون الطوابع.
المقصود في هذا المرسوم بكلمة "دائرة المالية في المنطقة" قسم "الواردات غير المقررة" (وزارة المالية) في بيروت وفي الملحقات المحاسبة في مركز المحافظة وقلم التحصيل في القضاء.