The whole text

مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938 In force

المادة 17

المادة 17

كل من يستورد سيمنتو الى الاراضي اللبانية يجب عليه قبل ادخال البضاعة الى الاراضي المذكورة:

اولا: ان يقدم الى وزارة المالية تصريحا يذكر فيه مصدر السيمنتو واسم المرسل والصانع وعنوان كل منهما والكمية المراد استيرادها واوصافها والوزن الافرادي للاكياس التي تحتويها ويعطى بهذا التصريح وصل.

ثانيا: ان يدفع الى صندوق الخزينة المركزي في بيروت الرسوم المتوجبة على هذه البضاعة.

ثالثا: ان يقطع رخصة النقل التي يجب ان ترافق البضاعة والتي لا بد منها في جميع الاحوال (حتى وان كانت البضاعة لن تنقل من بلدة الى اخرى) لنقل البضاعة من مركز الجمرك الذي ستدخل منه الى مستودع التاجر المستورد.

المادة 17 من مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186173/article/17/