The whole text

مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938 In force

المادة 20

المادة 20

اذا كانت البضاعة مصدرة الى خارج الدول المشمولة بالانتداب الفرنسي فيجب على المصدر ان يقدم الى وزارة المالية في خلال شهر على اقصى تعديل بعد تاريخ التصريح الذي يكون قد قدمه طبقا لاحكام المادة 19 من هذا المرسوم (مع الاشارة الى رقم وتاريخ هذا التصريح, والبيانات الواردة فيه):

اولا: براءة ذمة مفصلة يأخذها من مصلحة الجمارك بعد ان تعطيه شهادة بمرور البضاعة الى الخارج.

ثانيا: شهادة مفصلة من جمرك البلد الذي ارسلت اليه البضاعة تثبت ان هذه البضاعة قد خصصت للاستهلاك في الخارج.

وترفع المهلة من شهر الى شهرين اذا كان التصدير قد تم بواسطة مراكب شراعية.

المادة 20 من مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186173/article/20/