المادة 20
اذا كانت البضاعة مصدرة الى خارج الدول المشمولة بالانتداب الفرنسي فيجب على المصدر ان يقدم الى وزارة المالية في خلال شهر على اقصى تعديل بعد تاريخ التصريح الذي يكون قد قدمه طبقا لاحكام المادة 19 من هذا المرسوم (مع الاشارة الى رقم وتاريخ هذا التصريح, والبيانات الواردة فيه):
اولا: براءة ذمة مفصلة يأخذها من مصلحة الجمارك بعد ان تعطيه شهادة بمرور البضاعة الى الخارج.
ثانيا: شهادة مفصلة من جمرك البلد الذي ارسلت اليه البضاعة تثبت ان هذه البضاعة قد خصصت للاستهلاك في الخارج.
وترفع المهلة من شهر الى شهرين اذا كان التصدير قد تم بواسطة مراكب شراعية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 8208 تاريخ 08/05/1952, article 1, 14/05/1952
مادة 1: تمدد الى شهرين المدة المنصوص عليها في المادة ال 20 من المرسوم رقم 2152 تاريخ اول نيسان سنة 1938 والمادة الاولى من المرسوم رقم 8061 تاريخ 9 نيسان سنة 1952
Suspended by مرسوم رقم 20010 تاريخ 26/07/1958, article 1, 30/07/1958
يوقف موقتا, وحتى زوال الظروف الحاضرة وعودتها الى مجراها الطبيعي, مفعول المادة 20 من المرسوم رقم 2152 تاريخ اول نيسان سنة1938. ويفوض الى وزارة المالية امر تحديد المهلة اللازمة لقبول المستندات المقدمة لاجل استرداد رسوم الترابة المصدرة من لبنان.