المادة 22
اذا كانت البضاعة قد صدرت الى سوريا بغير السكة الحديدية فيجب على المصدر ان يقدم الى وزارة المالية في خلال خمسة عشر يوما على اقصى تعديل بعد تاريخ التصريح الذي يكون قد قدمه طبقا لاحكام المادة 19 من هذا المرسوم (مع الاشارة الى رقم وتاريخ هذا التصريح والبيانات الواردة فيه) شهادة من آخر نقطة من النقط الواردة غير المقررة اللبنانية (والا فمن آخر مخفر من مخافر الدرك) قبل الحدود اللبنانية السورية على الطريق المسلوكة تثبت مرور البضاعة الى سوريا.