The whole text

مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938 In force

المادة 22

المادة 22

اذا كانت البضاعة قد صدرت الى سوريا بغير السكة الحديدية فيجب على المصدر ان يقدم الى وزارة المالية في خلال خمسة عشر يوما على اقصى تعديل بعد تاريخ التصريح الذي يكون قد قدمه طبقا لاحكام المادة 19 من هذا المرسوم (مع الاشارة الى رقم وتاريخ هذا التصريح والبيانات الواردة فيه) شهادة من آخر نقطة من النقط الواردة غير المقررة اللبنانية (والا فمن آخر مخفر من مخافر الدرك) قبل الحدود اللبنانية السورية على الطريق المسلوكة تثبت مرور البضاعة الى سوريا.

المادة 22 من مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186173/article/22/