The whole text

مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938 In force

المادة 30

المادة 30

يمكن لادارة المالية ان تعطي المخبرين والمصادرين من اصل الغرامات التي دخلت الصندوق حصصا لا يمكن ان يتجاوز حدها الاقصى النسبات التالية:

- النصف الى المخبر او المخبرين.

- الربع الى الحاجزين.

المادة 30 من مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186173/article/30/