All legislation

مرسوم Decree No. 2186 06/04/1938

تحديد موعد وضع ضريبة الطرق في التحصيل

Type
مرسوم · Decree
Number
2186
Date
06/04/1938
Official Gazette
Issue 3564, 11/04/1938, p. 2310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2186 تاريخ 06/04/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد موعد وضع ضريبة الطرق في التحصيل باول حزيران.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 6 نيسان سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: كميل نمر شمعون