المواد
مادة 1: تحدد موعد وضع ضريبة الطرق في التحصيل باول حزيران.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 6 نيسان سنة 1938
الامضاء: اميل اده
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: خالد شهاب
وزير المالية
الامضاء: كميل نمر شمعون