All legislation

قرار Decision No. 41 31/03/1938

الترخيص لحكومة الجمهورية اللبنانية في استيراد 1060 طنا من القمح الصلب معفاة من الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
31/03/1938
Official Gazette
Issue 3570, 02/05/1938, p. 2378-2379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 31/03/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح حكومة الجمهورية اللبنانية الاعفاء الجمركي لاستيراد كمية من القمح الصلب لا يتجاوز مجموعها 1060 طنا معدة لتموين السكان المعوزين

المادة 2

مادة 2: يعطي مستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية وثيقة الاستيراد اللازمة لمنح الاعفاء ويجب ان يذكر فيها صراحة مصدر البضاعة ومكان استيرادها

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومستشار المفوصية العليا في الامور الاقتصادية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 31 اذار 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل