المادة 1
مادة 1: تمنح حكومة الجمهورية اللبنانية الاعفاء الجمركي لاستيراد كمية من القمح الصلب لا يتجاوز مجموع وزنها 300 طن معدة لاعاشة الاهالي المعوزين
قرار Decision No. 49 09/04/1938
مادة 1: تمنح حكومة الجمهورية اللبنانية الاعفاء الجمركي لاستيراد كمية من القمح الصلب لا يتجاوز مجموع وزنها 300 طن معدة لاعاشة الاهالي المعوزين
مادة 2: يعطي وثيقة الاستيراد اللازمة لمنح الاعفاء مستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ويجب ان يذكر فيها صراحة مصدر البضاعة ومكان استيرادها
مادة 3: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 9 نيسان سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل