All legislation

قرار Decision No. 49 09/04/1938

الترخيص لحكومة الجمهورية اللبنانية في استيراد 300 طن من القمح الصلب معفاة من الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
09/04/1938
Official Gazette
Issue 3571, 05/05/1938, p. 2394-2395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 09/04/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح حكومة الجمهورية اللبنانية الاعفاء الجمركي لاستيراد كمية من القمح الصلب لا يتجاوز مجموع وزنها 300 طن معدة لاعاشة الاهالي المعوزين

المادة 2

مادة 2: يعطي وثيقة الاستيراد اللازمة لمنح الاعفاء مستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ويجب ان يذكر فيها صراحة مصدر البضاعة ومكان استيرادها

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 9 نيسان سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل