المادة 1
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي المختلط المدعوون انطون شلفون, ونصوح شهاب الدين, وسعد الدين حميدى, وجبران رفول بيضا وجميع شركائهم والمتدخلين معهم تدخلا فرعيا بتهمة انهم اقدموا بتاريخ 14 و15 ايار سنة 1938 في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي كل حال قبل انقضاء مدة مرور الزمن: اولا- على عقد مؤامرة سرية فيما بينهم غايتها اسقاط وتغيير الحكومة وحض الرعايا والسكان اللبنانيين على التسلح ضد السلطة مع اضافة هذا الظرف وهو ان هذه المؤامرة قد تبعتها افعال وتدابير اعدادا لوسائل تنفيذها ثانيا- على اختراع وعمل واستحضار او حمل الاسلحة النارية وسائر الالات والادوات الجارحة والمهلكة من أي شكل وصورة كانت اجراء لمقصد جمعية عصيان واخلال بالامن ثالثا- على ترأس او محاولة ترأس جمعية مؤلفة من اشرار مسلحين لضبط املاك الدولة واموالها ونقودها ونهبها والاغارة عليها او لصد افراد القوة العامة العاملين ضد مقترفي هذه الجنايات وتلك الجرائم منصوص ومعاقب عليها بمقتضى المواد 55 و56 و57 و58 و62 وما يليها من قانون الجزاء