All legislation

قرار Decision No. 52 21/04/1938

الترخيص لحكومة الجمهورية اللبنانية استيراد 2000 طن من القمح الصلب معفاة من الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
21/04/1938
Official Gazette
Issue 3577, 26/05/1938, p. 2492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 21/04/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح الاعفاء الجمركي لحكومة الجمهورية اللبنانية لكي تستورد تدريجا كمية من القمح الصلب لا يتجاوز مجموعها 2000 طن معدة لاعاشة السكان المعوزين

المادة 2

مادة 2: يعطي مستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية وثايق الاستيراد اللازمة لمنح الاعفاء ويجب ان يذكر فيها صراحة مصدر البضاعة والمكان المستوردة منه

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 21 نيسان سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل