المواد
مادة 1: تحدد تعريفة الرسم المحدث بموجب قانون 27 ايار سنة 1938 كما يلي: غ.ل.س . عن كل مئة كيلو ــــــــ آ- الحبوب والدقيق والبرغل وكل المحصولات المعدة للدق 40 ب - كل المنتجات الاخرى ما عدا السيمنتو وهو معفى من الرسم 4 على ان يكون الحد الادنى للمدفوعات 5
مادة 2: يستوفى هذا الرسوم وفقا لاحكام النظام المربوط بهذا المرسوم
مادة 3: يعلق هذا المرسوم داخل اقلام التحصيل وخارجها ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 31 ايار سنة 1938
الامضاء: اميل اده
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء خالد شهاب
وزير الداخلية
الامضاء: يوسف اسطفان
وزير المالية
الامضاء: كميل نمر شمعون
وزير التربية الوطنية والاقتصاد الوطني
الامضاء: خليل كسيب