المادة 1
مادة 1: انشئت في وزارة الاشغال العامة مصلحة باسم "الشؤون البحرية" يكون لها نفس الصلاحيات المخولة سابقا, فيما يختص بلبنان البحرية التجارية والصيد بموجب القرار عد 2066
مرسوم Decree No. 2549 14/06/1938
مادة 1: انشئت في وزارة الاشغال العامة مصلحة باسم "الشؤون البحرية" يكون لها نفس الصلاحيات المخولة سابقا, فيما يختص بلبنان البحرية التجارية والصيد بموجب القرار عد 2066
مادة 2: تتألف مصلحة الشؤون البحرية من: مستشار لدى الشؤون البحرية رئيس قلم كاتب حاجب
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت 14 حزيران في سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: كميل نمر شمعون وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا