المادة 1
مادة 1: ان انواع العملة الاجنبية المذكورة في الصكوك والمستندات الخاضعة لرسم التمغة وللرسوم القضائية ولرسوم كتاب العدل ولرسوم الطابو والمتخذة اساسا لحساب هذه الرسوم وكذلك رواتب المستخدمين والمأجورين المعبر عنها بالعملة الاجنبية والمتخذة اساسا لوضع ضريبة التمتع تحول لاستيفاء هذه الرسوم والضرائب الى العملة اللبنانية السورية على المعدلات المذكورة فيما يلي وهي تلغي ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار في حيز التنفيذ فيما يلي وهي تلغي ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار في حيز التنفيذ المعدلات المحددة سابقا بموجب القرار عدد 185/L.R. تاريخ 13 كانون الاول سنة 1937 غرش لبناني سوري الدولار 180 الليرة الانكليزية 890 ٍ الفلسطينية 890 ٍ المصرية 910 اللير الطلياني 9،50 الفرنك البلجيكي (البلكا) 30 ٍ السويسراني 40 ٍ الفرنساوي 5 الليرة العثمانية الذهب 1320 ٍ الفرنساوية الذهب 1160 ٍ الانكليزية الذهب 1460 تبقى معمولا بها احكام المادة الاولى من القرار 2313 تاريخ 10 كانون الثاني 1929 التي لم تعدل بموجب هذا القرار