المادة 1
مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع للاصدار قد رخص بها للموسم الحالي في القرى المبينة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم مع المساحة المعينة لكل قرية منها
مرسوم Decree No. 2648 22/06/1938
مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع للاصدار قد رخص بها للموسم الحالي في القرى المبينة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم مع المساحة المعينة لكل قرية منها
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 22 حيزيران سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: كميل شمعون