All legislation

قرار Decision No. 71 27/05/1938

تتميم احكام المادة 12 من القرار عدد 215-L.R تاريخ 14-9-1935 المتعلق ببطاقة هوية الاجانب

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
27/05/1938
Official Gazette
Issue 3589, 07/07/1938, p. 2708-2709
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 27/05/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تممت على الصورة التالية المادة 12 من القرار عدد 215/L.R. الصادر في 14 ايلول 1935 ان بطاقة الهوية هي اجبارية لكل الاجانب ما عدا 1- .......... 4- المأمورين والعمال الملكيين الفرنساويين ومن كان من التبعة الفرنساوية في خدمة جيوش الشرق وكذرك زوجاتهم واولادهم الذين دون الواحدة والعشرين سنة كاملة من عمرهم

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 27 ايار سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل