المادة 1
مادة 1: تممت على الصورة التالية المادة 12 من القرار عدد 215/L.R. الصادر في 14 ايلول 1935 ان بطاقة الهوية هي اجبارية لكل الاجانب ما عدا 1- .......... 4- المأمورين والعمال الملكيين الفرنساويين ومن كان من التبعة الفرنساوية في خدمة جيوش الشرق وكذرك زوجاتهم واولادهم الذين دون الواحدة والعشرين سنة كاملة من عمرهم