قرار Decision No. 278 06/07/1938
مادة 1: يلغى القرار رقم 60 المؤرخ في 10 كانون الاول سنة 1930 المتقدم الذكر
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 6 تموز سنة 1938 وزير الزراعة الامضاء: حكمت جنبلاط مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان