All legislation

قرار Decision No. 278 06/07/1938

الغاء القرار رقم 60 المؤرخ في 10-12-1930

Type
قرار · Decision
Number
278
Date
06/07/1938
Official Gazette
Issue 3594, 25/07/1938, p. 2781-2782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 278 تاريخ 06/07/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 60 المؤرخ في 10 كانون الاول سنة 1930 المتقدم الذكر

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 تموز سنة 1938 وزير الزراعة الامضاء: حكمت جنبلاط مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان