المادة 1
مادة 1: ان الرسم المنصوص عليه في المادة 2 من القرار عدد 2776 عن اعطاء رخص صيد الاسفنج والذي تستوفيه من الان وصاعدا الدول والمناطق ذات الاستقلال المالي لحسابها حدد كما يلي لكل من الدول والمناطق المذكورة ابتداء من اول حزيران 1938 والى ان توضع بشأنه انظمة محلية مخالفة لذلك: ل.ل.س . عن كل مركب شراعي يصطاد الاسفنج بواسطة جاروفة تسمى كنكافا 36 عن كل مركب له محرك ميكانيكي يصطاد بواسطة جاروفة تسمى كنكافا 180 عن كل مركب يصطاد بواسطة غطاسة سكافندر يدفع عن كل جهاز 90 عن كل مركب يصطاد بواسطة جهاز "فرنير" 45