All legislation

مرسوم Decree No. 2688 22/06/1938

انشاء مصلحة للآثار

Type
مرسوم · Decree
Number
2688
Date
22/06/1938
Official Gazette
Issue 3595, 28/07/1938, p. 2794-2795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2688 تاريخ 22/06/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مصلحة للاثار غايتها 1- حفظ الاثار اللبنانية من منقولة وغير منقولة والاعتناء بها ونشرها ودرسها وتبويبها 2- ادارة المتاحف اللبنانية والابنية الاثرية والامكنة التاريخية 3- مراقبة تجارة العاديات 4- القيام بالحفريات الاثرية ومراقبتها

المادة 2

مادة 2: الحقت مصلحة الاثار بوزارة التربية الوطنية على ان يديرها رئيس مصلحة

المادة 3

مادة 3: يؤمن رئيس مصلحة الاثار في وقت واحد وظيفة امين المتاحف والابنية التاريخية

المادة 4

مادة 4: ان وزير التربية الوطنية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 22 حزيران سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير التربية الوطنية الامضاء: خليل كسيب