المواد
مادة 1: انشئت مصلحة للاثار غايتها 1- حفظ الاثار اللبنانية من منقولة وغير منقولة والاعتناء بها ونشرها ودرسها وتبويبها 2- ادارة المتاحف اللبنانية والابنية الاثرية والامكنة التاريخية 3- مراقبة تجارة العاديات 4- القيام بالحفريات الاثرية ومراقبتها
مادة 2: الحقت مصلحة الاثار بوزارة التربية الوطنية على ان يديرها رئيس مصلحة
مادة 3: يؤمن رئيس مصلحة الاثار في وقت واحد وظيفة امين المتاحف والابنية التاريخية
مادة 4: ان وزير التربية الوطنية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 22 حزيران سنة 1938
الامضاء: اميل اده
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: خالد شهاب
وزير التربية الوطنية
الامضاء: خليل كسيب