All legislation

مرسوم Decree No. 2700 22/06/1938

اعتبار اراضي قرية ميدون ملوثة بحشرة جيز الحبوب

Type
مرسوم · Decree
Number
2700
Date
22/06/1938
Official Gazette
Issue 3596, 01/08/1938, p. 2806-2807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2700 تاريخ 22/06/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر اراضي قرية ميدون ملوثة بحشرة جيز الحبوب

المادة 2

مادة 2: ان اهالي قرية ميدون مجبرون على جمع تلك الحشرة حيث تظهر وفقا لتعليمات مهندس زراعة المنطقة

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم يجازى مرتكبها بموجب احكام المادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044

المادة 4

مادة 4: على وزارة العدلية والداخلية والزراعة ان ينفذوا كل فيما اختص به احكام هذا المرسوم

بيروت في 22 حزيران سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير الداخلية الامضاء: يوسف اسطفان وزير الزراعة الامضاء: حكمت جنبلاط