All legislation

قرار Decision No. 82 17/06/1938

تعديل القرار عدد 297-L.R الصادر في 26-12-1934 بوضع اصول لاصدار القرارات الجزائية

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
17/06/1938
Official Gazette
Issue 3597, 04/08/1938, p. 2816-2817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 17/06/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 21 من القرار عدد 297/L.R. تاريخ 26 كانون الاول 1934 الموضوعة بموجبه اصول لاصدار القرارات الجزائية عند الحكم في مخالفات نظام السير والنقل بالمركبات

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 17 حزيران سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل