المادة 1
مادة 1: مدد حتى غاية 25 حزيران توقيف تسجيل سيارات الشحن الكبيرة والصغيرة في دوائر الاشغال العمومية بالدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي باستثناء التسجيلات التي تجري عملا بالقرارين عدد 175/L.R. تاريخ 25 تشرين الثاني 1933 وعدد 165/L.R. تاريخ 13 تموز 1935