المادة 1
مادة 1: يعفى بموجب قرار من معاملات إجراء التحقيق والبندرول بزر القز الوارد إلى سوريا ولبنان من بلاد وضع عليه فيها بعد تفتيش يوازي المراقبة التي تجري هنا بندرول رسمي يدل على سلامته وصحته.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 472 15/11/1920
مادة 1: يعفى بموجب قرار من معاملات إجراء التحقيق والبندرول بزر القز الوارد إلى سوريا ولبنان من بلاد وضع عليه فيها بعد تفتيش يوازي المراقبة التي تجري هنا بندرول رسمي يدل على سلامته وصحته.
مادة 2: تطبيقا للمادة الأولى يعفى من معاملات إجراء التحقيق والبندرول في سوريا ولبنان بزر القز الملصق عليه ورقة الكفالة الفرنساوية.
مادة 3: إن السكرتير العام للقوميسارية العليا مكلف بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 15 تشرين الثاني 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه