All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 472 15/11/1920

يختص بمعاملات اجراء التحقيق والبندرول بزر القز

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
472
Date
15/11/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 40-41
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 472 تاريخ 15/11/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى بموجب قرار من معاملات إجراء التحقيق والبندرول بزر القز الوارد إلى سوريا ولبنان من بلاد وضع عليه فيها بعد تفتيش يوازي المراقبة التي تجري هنا بندرول رسمي يدل على سلامته وصحته.

المادة 2

مادة 2: تطبيقا للمادة الأولى يعفى من معاملات إجراء التحقيق والبندرول في سوريا ولبنان بزر القز الملصق عليه ورقة الكفالة الفرنساوية.

المادة 3

مادة 3: إن السكرتير العام للقوميسارية العليا مكلف بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 15 تشرين الثاني 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه