المادة 1
مادة 1: قد أنشئ تحت اسم الضابطة السورية فرق مختلفة (من مشاة وفرسان) لا يندمج فيها إلا متطوعون.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 313 27/08/1920
مادة 1: قد أنشئ تحت اسم الضابطة السورية فرق مختلفة (من مشاة وفرسان) لا يندمج فيها إلا متطوعون.
مادة 2: إن أكبر عدد تتألف منه فرق هذه الضابطة في أراضي البقاع هو معين كما يلي: بعلبك 50 من المشاة و100 من الفرسان البقاع 50 من المشاة و100 من الفرسان راشيا 80 من المشاة و200 من الفرسان حاصبيا 80 من المشاة و20 من الفرسان زحلة (احتياط) و50 من الفرسان
مادة 3: إن الاعتمادات المالية اللازمة للقيام بنفقات هذه الفرق ودفع أجورها حتى 28 شباط سنة 1921 تؤخذ من ميزانية الضابطة في المنطقة الغربية. وقد أصبح ذلك ممكنا لما كان من الاقتصاد في النفقات مدة الثلاثة الأشهر الأولى لسنة 1920
مادة 4: المندوب الإداري المعاون ومفتش الضابط ورئيس المالية مكلفون كل بما يعنيه بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 27 آب 1920 الإمضاء: غورو