المادة 1
مادة 1: ضم أقضية حاصبيا وراشيا وبعلبك والمعلقة إلى لبنان فيما يتعلق بنظامها الإداري.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 299 03/08/1920
إن فخامة الجنرال غورو القوميسير العالي للجمهورية الفرنسية في سوريا وكيليكيا، بناء على مرسوم رئيس الجمهورية في 8 تشرين الأول سنة 1919، وبما أنه يجب تحقيق أماني الشعوب التي أعربت بحرية عن رغبتها في ضم أقضية حاصبيا، وراشيا، وبعلبك، والمعلّقة الى لبنان المستقل، لتنظيم شؤونها الاداريّة، ولوضع قانون أساسي للبنان الكبير، وبناء على اقتراح المندوب الاداري في المنطقة الغربيّة. قرّر ما يأتي:
مادة 1: ضم أقضية حاصبيا وراشيا وبعلبك والمعلقة إلى لبنان فيما يتعلق بنظامها الإداري.
مادة 2: يتخذ حاكم لبنان جميع الوسائل اللازمة ليضم إداريا الأقضية المذكورة إلى إدارة أراضيه المركزية ويرسل بسرعة إلى المندوب الإداري جميع الاقتراحات سواء كانت متعلقة بالتنظيم الإداري والمالي والقضائي في الأقضية المنضمة أو المناصب التي تضمن سير المصالح المحلية بشكل معجل.
مادة 3: على السكرتير العام والمستشارين الماليين والقضائيين والمندوب الإداري في المنطقة الغربية وتنفيذ هذا القرار كل ما يتعلق به. زحلة في 3 آب 1920 القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية الإمضاء: غورو