All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 299 03/08/1920

ضم اقضية حاصبيا وراشيا وبعلبك والمعلقة الى لبنان

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
299
Date
03/08/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 15-16
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 299 تاريخ 03/08/1920
Source
Lebanese University

إن فخامة الجنرال غورو القوميسير العالي للجمهورية الفرنسية في سوريا وكيليكيا، بناء على مرسوم رئيس الجمهورية في 8 تشرين الأول سنة 1919، وبما أنه يجب تحقيق أماني الشعوب التي أعربت بحرية عن رغبتها في ضم أقضية حاصبيا، وراشيا، وبعلبك، والمعلّقة الى لبنان المستقل، لتنظيم شؤونها الاداريّة، ولوضع قانون أساسي للبنان الكبير، وبناء على اقتراح المندوب الاداري في المنطقة الغربيّة. قرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضم أقضية حاصبيا وراشيا وبعلبك والمعلقة إلى لبنان فيما يتعلق بنظامها الإداري.

المادة 2

مادة 2: يتخذ حاكم لبنان جميع الوسائل اللازمة ليضم إداريا الأقضية المذكورة إلى إدارة أراضيه المركزية ويرسل بسرعة إلى المندوب الإداري جميع الاقتراحات سواء كانت متعلقة بالتنظيم الإداري والمالي والقضائي في الأقضية المنضمة أو المناصب التي تضمن سير المصالح المحلية بشكل معجل.

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام والمستشارين الماليين والقضائيين والمندوب الإداري في المنطقة الغربية وتنفيذ هذا القرار كل ما يتعلق به. زحلة في 3 آب 1920 القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية الإمضاء: غورو