All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 342 11/09/1920

الرواتب والمنافع الخصوصية المعطاة لبعض الموظفين والمأمورين

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
342
Date
11/09/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 23
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 342 تاريخ 11/09/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: إن الرواتب والمنافع الخصوصية المعطاة: أولا ـ لرؤساء وأعضاء اللجنة الإدارية للبنان الكبير. ثانيا ـ لمديري المصالح العمومية في دولة لبنان الكبير. ثالثا ـ لمتصرفي سناجق دولة لبنان الكبير ـ قد تحددت كما يأتي: أ ـ اللجنة الإدارية المدير ـ 100 ليرة سورية شهريا الأعضاء ـ 75 ليرة سورية شهريا ويقدم علاوة عن ذلك للرئيس لحاجاته الشخصية عربة بحصانين مع حوذيها. ب ـ مديرو المصالح العمومية المدير من الدرجة الممتازة ـ 160 ليرة سورية شهريا المدير من الدرجة الأولى ـ 110 ليرات سورية شهريا المدير من الدرجة الثانية ـ 95 ليرة سورية شهريا المدير من الدرجة الثالثة ـ 80 ليرة سورية شهريا وسيعطى أيضا لكل من هؤلاء المأمورين لحاجاته الشخصية عربة سيارة من نوع (فورد) مع سواقها. ج ـ متصرفو السناجق المتصرف من الدرجة الأولى ـ 120 ليرة سورية شهريا المتصرف من الدرجة الثانية ـ 100 ليرة سورية شهريا المتصرف من الدرجة الثالثة ـ 080 ليرة سورية شهريا

المادة 2

مادة 2: إن الرواتب المعينة في المادة الأولى هي خالية من كل أنواع التعويض ما عدا الضم بشأن خسارة القطع.

المادة 3

مادة 3: إن سكرتير القوميسارية العام وحاكم لبنان الكبير مكلفان كل ضمن صلاحيته بتنفيذ هذا القرار. عاليه في 11 أيلول 1920 الإمضاء: غورو