المادة 1
مادة 1: إن الرواتب والمنافع الخصوصية المعطاة: أولا ـ لرؤساء وأعضاء اللجنة الإدارية للبنان الكبير. ثانيا ـ لمديري المصالح العمومية في دولة لبنان الكبير. ثالثا ـ لمتصرفي سناجق دولة لبنان الكبير ـ قد تحددت كما يأتي: أ ـ اللجنة الإدارية المدير ـ 100 ليرة سورية شهريا الأعضاء ـ 75 ليرة سورية شهريا ويقدم علاوة عن ذلك للرئيس لحاجاته الشخصية عربة بحصانين مع حوذيها. ب ـ مديرو المصالح العمومية المدير من الدرجة الممتازة ـ 160 ليرة سورية شهريا المدير من الدرجة الأولى ـ 110 ليرات سورية شهريا المدير من الدرجة الثانية ـ 95 ليرة سورية شهريا المدير من الدرجة الثالثة ـ 80 ليرة سورية شهريا وسيعطى أيضا لكل من هؤلاء المأمورين لحاجاته الشخصية عربة سيارة من نوع (فورد) مع سواقها. ج ـ متصرفو السناجق المتصرف من الدرجة الأولى ـ 120 ليرة سورية شهريا المتصرف من الدرجة الثانية ـ 100 ليرة سورية شهريا المتصرف من الدرجة الثالثة ـ 080 ليرة سورية شهريا