All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 342 11/09/1920

الرواتب والمنافع الخصوصية المعطاة لموظفي الادارة العامة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
342
Date
11/09/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 53-54
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 342 تاريخ 11/09/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: إن الرواتب والمنافع الخصوصية المعطاة: أولا ـ لرؤساء وأعضاء اللجنة الإدارية للبنان الكبير. ثانيا ـ لمديري المصالح العمومية في دولة لبنان الكبير. ثالثا ـ لمتصرفي سناجق دولة لبنان الكبير، قد تحددت كما يأتي: (أ) اللجنة الإدارية: المدير: 100 ليرة سورية شهريا. الأعضاء: 75 ليرة سورية شهريا. ويقدم علاوة على ذلك للرئيس لحاجاته الشخصية عربة بحصانين مع حوذيها. (ب) مديرو المصالح العمومية: المدير من الدرجة الممتازة: 160 ليرة سورية شهريا المدير من الدرجة الأولى: 110 ليرات سورية شهريا المدير من الدرجة الثانية: 95 ليرة سورية شهريا المدير من الدرجة الثالثة: 80 ليرة سورية شهريا وسيعطى أيضا لكل من هؤلاء المأمورين لحاجاته الشخصية عربة سيارة من نوع «فورد» مع سواقها.

المادة 2

مادة 2: إن الرواتب المعينة في المادة الأولى هي خالية من كل أنواع التعويض ما عدا الضم بشأن خسارة القطع.

المادة 3

مادة 3: إن سكرتير القومسير العامة وحاكم لبنان الكبير مكلفان كل ضمن صلاحيته بتنفيذ هذا القرار. عاليه في 11 أيلول سنة 1920 الإمضاء: غورو