المادة 1
مادة 1: إن الرواتب والمنافع الخصوصية المعطاة: أولا ـ لرؤساء وأعضاء اللجنة الإدارية للبنان الكبير. ثانيا ـ لمديري المصالح العمومية في دولة لبنان الكبير. ثالثا ـ لمتصرفي سناجق دولة لبنان الكبير، قد تحددت كما يأتي: (أ) اللجنة الإدارية: المدير: 100 ليرة سورية شهريا. الأعضاء: 75 ليرة سورية شهريا. ويقدم علاوة على ذلك للرئيس لحاجاته الشخصية عربة بحصانين مع حوذيها. (ب) مديرو المصالح العمومية: المدير من الدرجة الممتازة: 160 ليرة سورية شهريا المدير من الدرجة الأولى: 110 ليرات سورية شهريا المدير من الدرجة الثانية: 95 ليرة سورية شهريا المدير من الدرجة الثالثة: 80 ليرة سورية شهريا وسيعطى أيضا لكل من هؤلاء المأمورين لحاجاته الشخصية عربة سيارة من نوع «فورد» مع سواقها.