المادة 1
مادة 1: إن الإطارات الفرنساوية الملحقة بهذه الفرق هي مؤلفة من ضباط ومعاوني ضباط يؤخذون من فيالقهم ويعدون زائدين عن العدد المطلوب لتلك الفيالق ويعاملون كما يأتي ابتداء من أول تشرين الأول 1920 في لبنان الكبير. يتقاضى الضباط معاشاتهم من معسكر الجنود الفرنساوية المنفردة (D.I.M) في بيروت أما أنفار الجيش فيرجعون في شؤونهم إلى أورطة معسكر الفرقة 415 من الاي المشاة ( R.I.) في بيروت. في أراضي العلويين. إن الضباط وأنفار الجيش في هذه الأراضي تناطو شؤونهم بطابور R.T.A المرابط في هذه الأراضي. سنجق الإسكندرونة. إن الضباط وأنفار الجيش في هذا السنجق تناط شؤونهم بفئة من الجيش يعينها الجنرال قائد الفرقة الرابعة.