All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 359 20/09/1920

يختص بالاطارات الفرنساوية الملحقة بفرق الظابطة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
359
Date
20/09/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 38-39
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 359 تاريخ 20/09/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: إن الإطارات الفرنساوية الملحقة بهذه الفرق هي مؤلفة من ضباط ومعاوني ضباط يؤخذون من فيالقهم ويعدون زائدين عن العدد المطلوب لتلك الفيالق ويعاملون كما يأتي ابتداء من أول تشرين الأول 1920 في لبنان الكبير. يتقاضى الضباط معاشاتهم من معسكر الجنود الفرنساوية المنفردة (D.I.M) في بيروت أما أنفار الجيش فيرجعون في شؤونهم إلى أورطة معسكر الفرقة 415 من الاي المشاة ( R.I.) في بيروت. في أراضي العلويين. إن الضباط وأنفار الجيش في هذه الأراضي تناطو شؤونهم بطابور R.T.A المرابط في هذه الأراضي. سنجق الإسكندرونة. إن الضباط وأنفار الجيش في هذا السنجق تناط شؤونهم بفئة من الجيش يعينها الجنرال قائد الفرقة الرابعة.

المادة 2

مادة 2: وتتألف هذه الاطارات في كل واحدة من هذه المناطق من دائرة تفتيش مؤلفة من ضابط عال يكون له لقب مفتش مكلف بتعليم جنود تلك المناطق وإدارة شؤونها وتنظيمها ومن ضابط ملحق ومن معاون ضابط ومن مستكتب عسكري (ضارب على المكتبة) وفي كل سنجق يكون فيه فرق ضابطة. من ليوتنان أو سوليوتنان تكون تحت أمرته وإدارته فرق الضابطة في القضاء ومن معاون ضابط يلحق بإطار الضابطة.

المادة 3

مادة 3: إن الاطارات الفرنساوية الملحقة بفرق الضابطة تتقاضى راتب وضيفة شهري يدفع من ميزانية فرق الضابطة (فصل معاشات) وهو محدد كما يأتي: مدير رئيس دائرة 400 فرنك ضباط 300 فرنك معاونو الضباط 50 فرنك كبورالية وجنود 25 فرنك

المادة 4

مادة 4: رئيس أركان الحرب في الجيش ورئيس التفتيش الإداري وحاكم لبنان الكبير ومدير أراضي العلويين المستقلة مكلفون عاليه في 20 أيلول 1920 القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا وكيليكيا الإمضاء: غورو