المادة 1
مادة 1: تعديلا للقرار عدد 1518 الذي أصدره في 20 آب 1920 المندوب الإداري للمنطقة الغربية المنحلة. يمد أجل وفاء الديون السابقة ليوم 26 تشرين الثاني 1918 إلى يوم 30 تشرين الثاني 1920
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 455 31/10/1920
مادة 1: تعديلا للقرار عدد 1518 الذي أصدره في 20 آب 1920 المندوب الإداري للمنطقة الغربية المنحلة. يمد أجل وفاء الديون السابقة ليوم 26 تشرين الثاني 1918 إلى يوم 30 تشرين الثاني 1920
مادة 2: يكون هذا القرار مرعي الإجراء في أراضي المنطقة الغربية السابقة.
مادة 3: سكرتير عام القوميسارية العليا والمستشار القضائي وحاكم لبنان الكبير وحاكم أراضي العلويين والمستشار الإداري لسنجق إسكندرونة مكلفون كل ضمن صلاحيته بتنفيذ هذا القرار. عاليه في 31 تشرين الأول 1920 الإمضاء: غورو