The whole text

قرار المفوض السامي رقم 366 تاريخ 20/09/1920 In force

المادة 5

المادة 5

ينتخب أفراد الجندرمة من عساكر الفرق أو الضابطة الذين يكونون قد قضوا سنتين على الأقل في مصالح هذه الفرق وأحرزوا كل الضمانات المطلوبة. ويجوز في حالة الاضطرار تحوير مدة هذه الخدمة العسكرية الابتدائية المقررة. ويفضل الأفراد العارفون باللغة الفرنساوية على سواهم. والشروط المطلوبة هي الآتية:

أولا ـ أن يكون عمر الطالب بين الحادية والعشرين والخامسة والثلاثين.

ثانيا ـ ألا يكون قد توقع عليه في فرقته عقابات صارمة.

ثالثا ـ أن يكون حائزا لكل الضمانات الأدبية ولم يحكم عليه أثناء حياته المدنية.

رابعا ـ أن يكون حائزا للقوة البدنية اللازمة وأن يكون طول قامته مترا و64 سنتيمترا على الأقل.

خامسا ـ أن يعرف قراءة وكتابة اللغة العربية على قدر الإمكان.

لا يعين فرد من أفراد الجندرمة في الناحية التي أصله منها ولا في ناحية مجاورة لها. تفرز أفراد الجندرمة في كل بلوك. ويمتحن المرشحون أمام لجنة تقيم لهذه الغاية في مركز كل بلوك. وتشكل من:

ضابط ينوب عن حاكم لبنان الكبير.

قائد بلوك الجندرمة.

طبيب عسكري (إذا كان ممكنا).

تفحص اللجنة المشار إليها المرشحين من وجهة استعدادهم العسكري وتعليمهم الابتدائي والعمومي.

يرسل رأي اللجنة مع أوراق (دوسيه) المرشح إلى الضابط المستشار الفني لدى الحاكم. تجري كل التعيينات والتبديلات والإلغاءات وتنزيل الدرجات والعزل والتأديبات التي توقع على أفراد الجندرمة بمعرفة حاكم دولة لبنان الكبير دون سواه.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 366 تاريخ 20/09/1920 https://lebaneselegislation.com/law/186260/article/5/