المادة 1
تقرر أن يكون الموظفون الفرنساويون في دوائر لبنان الكبير كما يأتي مؤقتا:
موظف أو ضابط كبير حاكما.
(أ) ـ قلم الحاكم موظف أو ضابط كبير رئيسا.
موظف أو ضابط برتبة كابتين مساعدا للرئيس.
(ب) ـ قلم المطبوعات والاستعلامات موظف أو كابتين أو ملازم قلم المطبوعات والاستعلامات.
ترجمان فرنساوي برتبة ضابط قلم المطبوعات والاستعلامات.
(ج) ـ القلم العسكري: ضابط برتبة قومندان أو كابتين رئيسا.
سكرتير برتبة صف ضابط لإدارة المستخدمين العسكريين.
(د) ـ قلم الاستدعاءات والسكرتارية:
موظف أو كابتين رئيسا.
موظف أو ملازم سكرتير الحاكم بصفة مساعد رئيس القلم.
(هـ) ـ السكرتارية العمومية:
موظف أو ضابط كبير سكرتيرا عاما.
موظف أو كابتين مساعد للسكرتير العام.
موظف أو ملازم لقلم البريد. صف ضابط أو مستخدم ملكي لقلم المهمات.
موظف لقلم السيارات.
صف ضابط أو مستخدم موزع للرسائل.
الإدارات الفنية كابتين أو موظف مستشارا للبوليس.
كابتين للجندرمة مفتشا للجندرمة.
موظف للمالية مستشارا ماليا.
مساعد للمستشار: ضابط كبير أو مهندس مستشارا للأشغال العمومية.
موظف مستشارا للمعارف العمومية.
موظف أو كابتين مستشارا للزراعة والتجارة والصناعة.
طبيب عسكري من الدرجة الأولى مستشارا للصحة (والهيجيان) العمومية.
ضابط برتبة قومندان مفتشا للضابطة.
ضابط برتبة كابتين مساعدا لمفتش الضابطة.
الإدارة المحلية المستشارون الإداريون عدد موظفون أو ضباط من الدرجات العالية 06 موظفون أو ضباط مساعدون 13 للمستشارين الإداريين صف ضابط بوظيفة سكرتير للمستشار 06