All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 424 16/10/1920

تنظيم رجال الضابطة في لبنان الكبير

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
424
Date
16/10/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 24-26
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 424 تاريخ 16/10/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تقرر أن يكون الموظفون الفرنساويون في دوائر لبنان الكبير كما يأتي مؤقتا:

موظف أو ضابط كبير حاكما.

(أ) ـ قلم الحاكم موظف أو ضابط كبير رئيسا.

موظف أو ضابط برتبة كابتين مساعدا للرئيس.

(ب) ـ قلم المطبوعات والاستعلامات موظف أو كابتين أو ملازم قلم المطبوعات والاستعلامات.

ترجمان فرنساوي برتبة ضابط قلم المطبوعات والاستعلامات.

(ج) ـ القلم العسكري: ضابط برتبة قومندان أو كابتين رئيسا.

سكرتير برتبة صف ضابط لإدارة المستخدمين العسكريين.

(د) ـ قلم الاستدعاءات والسكرتارية:

موظف أو كابتين رئيسا.

موظف أو ملازم سكرتير الحاكم بصفة مساعد رئيس القلم.

(هـ) ـ السكرتارية العمومية:

موظف أو ضابط كبير سكرتيرا عاما.

موظف أو كابتين مساعد للسكرتير العام.

موظف أو ملازم لقلم البريد. صف ضابط أو مستخدم ملكي لقلم المهمات.

موظف لقلم السيارات.

صف ضابط أو مستخدم موزع للرسائل.

الإدارات الفنية كابتين أو موظف مستشارا للبوليس.

كابتين للجندرمة مفتشا للجندرمة.

موظف للمالية مستشارا ماليا.

مساعد للمستشار: ضابط كبير أو مهندس مستشارا للأشغال العمومية.

موظف مستشارا للمعارف العمومية.

موظف أو كابتين مستشارا للزراعة والتجارة والصناعة.

طبيب عسكري من الدرجة الأولى مستشارا للصحة (والهيجيان) العمومية.

ضابط برتبة قومندان مفتشا للضابطة.

ضابط برتبة كابتين مساعدا لمفتش الضابطة.

الإدارة المحلية المستشارون الإداريون عدد موظفون أو ضباط من الدرجات العالية 06 موظفون أو ضباط مساعدون 13 للمستشارين الإداريين صف ضابط بوظيفة سكرتير للمستشار 06

المادة 2

تدفع مرتبات الموظفين ومعاشات الضباط من ميزانية القوميسارية العليا.

يضم إليها الخسارة الناجمة عن القطع (الكمبيو) المنصوص عنها بالقرار عدد 1205 الصادر في 17 نيسان 1920

المادة 3

إن رواتب الموظفين يصدر بشأنها قرارات خصوصية.

المادة 4

إن معاشات الضباط تقررت كما يأتي:

السكرتير العام 700 فرنك شهريا.

مستشارو السنجق الإداريون 600 فرنك شهريا.

رؤساء الأقلام والمستشارون الفنيون والإداريون في الأقضية أثناء مأمورياتهم 400 فرنك شهريا.

مساعدو رؤساء الأقلام والمستشارين 300 فرنك شهريا.

المادة 5

السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري ورئيس أركان حرب الجيش والمستشار المالي وحاكم لبنان الكبير مكلفون كل ضمن صلاحيته بتنفيذ هذا القرار.

عاليه في 16 ت1 1920

القومسير العالي الإمضاء: غورو