All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 536 04/12/1920

دوائر البوليس

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
536
Date
04/12/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 45-46
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 536 تاريخ 04/12/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتعلق دوائر البوليس مباشرة بحاكم لبنان الكبير.

المادة 2

مادة 2: لمعاون مدير البوليس اختصاصات رئيس مصلحة والمنصوص عنها في المادة 5 من القرار عدد 336 بتاريخ أول أيلول 1920

المادة 3

مادة 3: أن السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري وحاكم لبنان الكبير مكلفون كل في ما يخصه بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 4 كانون الأول 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه