المادة 1
مادة 1: تتعلق دوائر البوليس مباشرة بحاكم لبنان الكبير.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 536 04/12/1920
مادة 1: تتعلق دوائر البوليس مباشرة بحاكم لبنان الكبير.
مادة 2: لمعاون مدير البوليس اختصاصات رئيس مصلحة والمنصوص عنها في المادة 5 من القرار عدد 336 بتاريخ أول أيلول 1920
مادة 3: أن السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري وحاكم لبنان الكبير مكلفون كل في ما يخصه بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 4 كانون الأول 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه