All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 564 08/12/1920

قرار يتعلق بالمساواة بين المخصصات المالية التي تدفع لضباط الضابطة ومعاونيهم والمخصصات التي تدفع للفرقة السورية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
564
Date
08/12/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 46-48
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 564 تاريخ 08/12/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الضباط الفرنساويون ومعاونوهم ـ الرواتب. أولا ـ يحتفظ الضباط الفرنساويون ومعاونوهم المعينون في الضابطة والذين كانوا في سلك الخدمة قبل أول تشرين الأول 1920 بالمخصصات المالية التي لهم لغاية 31 كانون الأول 1920 ثانيا ـ إن الضباط الفرنساويين ومعاونيهم المعينين في الضابطة والذين دخلوا في الخدمة ابتداء من أول تشرين الأول 1920 يستمتعون بالمخصصات عينها التي يستمتع بها الضباط ومعاونوهم وجنود الفرقة السورية (الملحق عدد 1). ثالثا ـ ابتداء من أول كانون الثاني 1921 التعويضات المخصصة لضباط الضابطة ومعاونيهم هي عين التعويضات التي تختص بها الفرقة السورية مع مراعات الدرجات. رابعا ـ إذا كان مفتش الضابطة من الضباط الكبار فله الحق بالتعويض المقرر لضباط الفرقة السورية الأكبر.

المادة 2

مادة 2: الضباط ومعاونوهم المساعدون ـ رواتبهم. إن الضباط السوريين المندمجين في الضابطة والذين خدموا الجيش التركي والجيش العربي السابق بصفة ضباط يتناولون الراتب عينه المخصص للضباط في الفرقة السورية مع مراعات الدرجات (الملحق عدد 2).

المادة 3

مادة 3: إن الضباط الآخرين ومعاونيهم في الضابطة كرؤساء الكوكبة أو الفصيلة وأفراد الجنود الموجودين في الخدمة في أول تشرين الأول 1920 يحتفظون بمخصصاتهم الحاضرة إلى نهاية استخدامهم. أما أولئك الذين دخلوا في الخدمة ابتداء من أول تشرين الأول 1920 فلا يمكنهم أن يتقاضوا راتبا يزيد على الراتب المقرر للفرقة السورية ما خلا الاستثناءات التي تعرض على فخامة الجنرال القائد العام والقومسير العالي لنوال المصادقة عليها.

المادة 4

مادة 4: إن الرواتب المشار إليها في المادة الأولى تستحق عن كل يوم خدمة وتدفع لأربابها من الفرقة السورية عن المدة التي تبتدئ في أول تشرين الأول وتنتهي في 31 كانون الأول 1920 ولهذه الغاية يقدم مفتش الضابطة في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر إلى القسم المركزي للفرقة (بيروت) بيانا بأسماء المستخدمين الذين يستحقون راتب الوظيفة مبينا به المبلغ الذي يخص كلا منهم ومحل إقامتهم. إن الذين يتناولون أو أقل مما يستحق لهم عن الشهر السابق بسبب التغيرات التي جرت بعد كتابة البيان الشهري فتحسم الزيادات منهم أو تضاف لهم المبالغ الناقصة في بيان الشهر الجاري وذلك على مسؤولية مفتش الضابطة في كل حكومة. ويدفع هذه الرواتب في آخر كل شهر بسعر الفرنك الأصلي ضابط التفصيلات في الفرقة السورية. أما كيفية دفع هذه الرواتب من أول كانون الثاني فسيصدر عنها تعليمات في ما بعد.

المادة 5

مادة 5: ألغيت أحكام القرار عدد 425 الصادر في 20 تشرين الأول 1920 بيروت في 8 كانون الأول 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه