المادة 1
مادة 1: ألغيت أحكام القرار عدد 1528 بتاريخ 31 آب 1920 ابتداء من أول حزيران 1921 وتطبق زيادة رسوم التخزين (المخزنية) المعروفة بجزاءات التأخير على البضائع والطرود من أي نوع كانت إذا لم تستخرج من مستودعات الجمارك المكشوفة وغير المكشوفة في مدة عشرة أيام بعد تفريغها. واستيفاء زيادة الرسوم يكون بموجب الجدول الآتي: ابتداء من اليوم العاشر عن كل يوم وعن كل مائة كيلو: قرش سوري عن الأسبوع الأول 25،0 عن الأسبوع الثاني 50،0 عن الأسبوع الثالث 75،0 عن الأسبوع الرابع والأسابيع التالية له ـ،1