All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 906 06/06/1921

تعديل نظام زيادة رسوم التخزين المعروفة بعقوبات التأخير المطبقة في مستودعات جمرك مرفأ بيروت

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
906
Date
06/06/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 239-240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 906 تاريخ 06/06/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت أحكام القرار عدد 1528 بتاريخ 31 آب 1920 ابتداء من أول حزيران 1921 وتطبق زيادة رسوم التخزين (المخزنية) المعروفة بجزاءات التأخير على البضائع والطرود من أي نوع كانت إذا لم تستخرج من مستودعات الجمارك المكشوفة وغير المكشوفة في مدة عشرة أيام بعد تفريغها. واستيفاء زيادة الرسوم يكون بموجب الجدول الآتي: ابتداء من اليوم العاشر عن كل يوم وعن كل مائة كيلو: قرش سوري عن الأسبوع الأول 25،0 عن الأسبوع الثاني 50،0 عن الأسبوع الثالث 75،0 عن الأسبوع الرابع والأسابيع التالية له ـ،1

المادة 2

مادة 2: إن أحكام القرار عدد 792 بتاريخ 31 آذار 1921 بشأن الإعفاءات والحد الأعظم لزيادات رسوم التخزين تبقى على حالها كما تبقى أيضا من جهة أخرى كل أحوال الإعفاء المنصوص عنها في القوانين والأنظمة الجمركية المعمول بها.

المادة 3

مادة 3: تنشيطا لمرور البضائع (ترانسيت) بميناء بيروت لا تطبق زيادة رسوم التخزين على البضائع المرسلة مباشرة لداخلية أراضي سوريا ولبنان التي لم تسحب في المدد المحددة في المادة الأولى هذا إذا كان تأخير سحب هذه البضائع مسببا عن قوة قاهرة. ويجب على أصحاب البضائع في هذه الحالة أن يقدموا مستندات رسمية قانونية يوضحون فيها أسباب تلك القوة القاهرة.

المادة 4

مادة 4: تطبق أحكام هذا القرار شاملة ما سبق على كل البضائع المورودة في مستودعات الجمرك في أول حزيران 1921

المادة 5

مادة 5: على السكرتير العام ومدير المراقبة الجمركية ومدير شركة مرفأ بيروت تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. بيروت في 6 حزيران 1921 القومسير العالي الإمضاء: غورو