المادة 12
مادة 12: تعفى السفن الحربية من كل رسم صحي ما خلا الرسوم المنصوص عنها في المادتين 9 و11 فإذا طلبت من دوائر الحجر الصحي إجراء التطهير في السفينة فعليها أن تدفع رسوم التطهير المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة.
قرار المفوض السامي رقم 848 تاريخ 13/05/1921 In force
مادة 12: تعفى السفن الحربية من كل رسم صحي ما خلا الرسوم المنصوص عنها في المادتين 9 و11 فإذا طلبت من دوائر الحجر الصحي إجراء التطهير في السفينة فعليها أن تدفع رسوم التطهير المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة.
المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 848 تاريخ 13/05/1921 https://lebaneselegislation.com/law/186270/article/12/