The whole text

قرار المفوض السامي رقم 848 تاريخ 13/05/1921 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: رسم المعاينة لدى دخول السفينة إلى الميناء. يستحق رسم المعاينة على كل سفينة مهما كانت جنسيتها أو البلاد الآتية منها حين وصولها إلى ميناء من موانئ حكومات سوريا ويقدر هذا الرسم بمحمولها وفقا للقواعد الآتية: عن الخمسماية الطن الأولى قرش سوري وربع قرش عن كل طن. عن الخمسماية الطن التي تليها أي من 501 إلى ألف طن 7 غروش سورية عن كل طن. عن كل طن زيادة على ألف طن من محمول السفينة 5 غروش سورية عن كل طن. يستوفى رسم المعاينة في موانئ سوريا ولبنان مرة واحدة فقط أثناء كل سفر سواء كان ذلك حين وصول السفينة أو حين عودتها. ويحدد في جواز الصحة (باتنته) خط السفر أي الجهة التي أبحرت منها السفينة والميناء الذي تقصده.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 848 تاريخ 13/05/1921 https://lebaneselegislation.com/law/186270/article/2/